السيد محمد جواد العاملي

523

مفتاح الكرامة

السادس : يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع ،

--> ( 1 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 2 ) الكافي : في بيع العدد والمجازفة ح 2 ج 5 ص 193 ، ومن لا يحضره الفقيه : في بيع العدد والمجازفة ح 3834 ج 3 ص 225 ، والتهذيب : في الغرر والمجازفة ح 17 ج 7 ص 125 . ( 3 - 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بيع الثمار ح 2 و 3 و 5 ج 13 ص 18 - 20 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 369 - 370 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 175 - 176 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في بيع الثمار ج 19 ص 361 - 363 .